احتمال الخصوصية في ذلك ـ وإن كان خلاف الظاهر ـ وأما بدونه فلا وجه لردّه
بأنه قضية في واقعة.
ويمكن القول :
إن المخبر الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلّا مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا
يجوز له التعبير بالأعم إلّا إذا احتمل إرادة الخصوصية ، فينحل في الحقيقة إلى
الإخبار بنوع الواقعة وحكمها ، وخبر الثقة حجة في ذلك.
ـ
الإطلاق :
وهو استيعاب
يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ ، بناء على ما يسمى بمقدمات الحكمة. فمثلا قوله
تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ ،) مطلق شامل لجميع أنواع البيع.
* روى صفوان
الجمّال أنه قال : كنت مبتلي بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد الله (ع) : أصف لك
النبيذ؟ فقال : «بل أنا أصفه لك ، قال رسول الله (ص) : كل مسكر حرام وما أسكر
كثيره فقليله حرام. فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ، فقال : ليس هكذا كانت
السقاية. إنما السقاية زمزم ، أفتدري أول من غيّرها؟» ، قلت : لا ، قال : «العباس
بن عبد المطلب ، كانت له حبلة ، أفتدري ما الحبلة؟ قلت : لا ، قال : الكرم ، فكان
ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد به أن يكسر
غلظ الماء على الناس ، وأن هؤلاء قد تعدوا فلا تقربه ولا تشربه». والرواية دالة
صراحة على حرمة العصير الزبيبي.
وفي رواية
معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء
مواليك يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك فقال : «أنا أصفه لك. قال رسول الله (ص)
: كل مسكر