الصفحه ٢٠٥ :
ويراد به
المعنى المقابل لليقين الشامل للشك بالمعنى الأول والظن.
ويراد به ـ أيضا
ـ عدم قيام
الصفحه ٢٤٤ : وحيث أن الموضوع الواحد محكوما
بحكمين فطبعا يكون النذر الثاني ملغى أو يقع تأكيدا للأول فلا ينعقد بحياله
الصفحه ٢٥٨ :
التعرض للأداء والقضاء مما لا بد منه ضرورة اختلاف متعلق أحدهما عن الآخر ، فإن
الأول هو العمل المأتي به
الصفحه ٢٥٩ :
في الوقت المضروب له ، والثاني هو الفعل في خارج الوقت ، ويتعلق به أمر آخر
على تقدير ترك الأول
الصفحه ٣١ : .
ـ
الاستصحاب الحكمي :
ويراد به
استصحاب حكم من الأحكام ثابت.
ـ
الاستصحاب السببي :
ويعني جريان
الاستصحاب في
الصفحه ٥٨ : خاص لا على وجه
النص فيه وكان يحتمل إرادة خلاف الظاهر ، كما في لفظ (فاقطعوا) من آية السارق
والسارقة
الصفحه ٢٢١ : .
ـ
العزيمة :
ما شرعه الله
أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. أو هي الحكم
الصفحه ٢٧٣ : ء الحكم بانتفاء الشرط ، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده ، وعليه فلو
كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل
الصفحه ٢٩٥ :
وقيل : إن
النهي هنا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد الذي هو ظهور ثانوي منعقد في باب المركبات
من
الصفحه ٣٠٦ :
ذهنه إلى آخر الشهر نظرا إلى حلول جميع تلك الأوامر في الليلة الأولى ،
فيصبح كلا الأمرين كل باعتبار
الصفحه ٢٢٤ : صدق الأكل على ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو
نزل من الرأس ، وعليه فمقتضى إطلاقات
الصفحه ٧١ :
المتيقن منه انفعال الماء قبل التبخر ـ فإن كان في الأدلة الاجتهادية
الدالة على طهارة الماء إطلاق
الصفحه ٨٨ :
وذلك : لتنجيز العلم
الإجمالي حيث إن أصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوّج منها معارضة بأصالة عدم
الصفحه ٢٠١ :
للبنك ، فهذا أيضا لا يرد على الجعالة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس
إنشاء الجعالة من الجاعل بل
الصفحه ٤٥ : الملكية المنشأة واحدة لا تعدد فيه ، وذلك بعد أن فرضنا أن الجواز
واللزوم ليسا من خصوصيات الملك المسبب ، بل