الصفحه ٩٣ : الحلبي في رجل احتلم
أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : «يتم صومه ذلك
الصفحه ٣٧ : وإن كان قابلا للبقاء لكنه
ليس معلوما ومتيقنا في وقت من الأوقات ، فما هو متيقن أي الفرد المردد ليس
الصفحه ٣٠١ :
الصائم ليلة صيامه أن يغتسل من الجنابة ويقصد الوجوب وإن كان قد أتى به في أول
الليل فقد وقع البحث في أن
الصفحه ٤٤ : ورجوع المال إلى مالكه الأول يشك في
بقائه فيستصحب ، لتمامية أركانه من اليقين بوجود الملكية الشخصية
الصفحه ٩٢ : التغير أو لا
، وهذا الدليل رواية أبي بصير ، قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به وأنا على سفر
قد بال فيه
الصفحه ٢٢٣ : ، وأخرى فيما إذا وصل.
أما الموضع
الأول فالظاهر جواز الابتلاع ، بل جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق ، لعدم
الصفحه ٤٣ : يحصل فرد منها ، وبإضافة خصوصية أخرى بدل الأولى يحصل فرد آخر ، لأن هناك
للطبيعة وجودين ، وجود منضم إلى
الصفحه ١٩٩ :
لا يقتضي إلا فرض حصته من الربح للعامل من مجموع الربح الذي هو ملك لمالك المال
بمقتضى طبعه الأوّلي
الصفحه ٢٧٠ :
يحصل الغرض من
إحضاره في الذهن إلّا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.
(انظر : المعنى
الحرفي
الصفحه ٢٥٠ :
لكن ردّ رأيه
بدعوى انصراف هذه الأخبار إلى القتل ، فيكون موردها مورد القتل ، لأن المراد من
الدم هو
الصفحه ٢٠٣ : : (إذا رزقت ولدا
فاختنه).
* من تروك
الإحرام لبس السلاح لغير ضرورة إذ أن أكثر الفقهاء يميلون إلى حرمة
الصفحه ٢٦٩ : حقيقة.
وبذلك يتضح أول
فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وهو أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من
إحضاره
الصفحه ٣١١ : الدليل
لكان المورد مشمولا لذلك ، ويسمى الأول واردا ، والذي انعدم موضوعه مورودا.
وبعبارة أخرى :
الورود
الصفحه ٥٩ :
ـ
أصالة عدم النقل :
وهو أصل يقتضى
حمل الكلام على معناه الأول ، ومورده في ما إذا ورد لفظ احتمل
الصفحه ١٣٩ : الوضعي
ـ
الحرام لذاته :
وهو ما حكم
الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر ، وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة