الصفحه ٢٩ :
تفيد إلّا الإباحة ، فانه لا لزوم ، وكل من المالين باق على ملك صاحبه.
وأما على القول
بالملك فإن
الصفحه ٣٠ : جماعة منهم صاحب الجواهر إلى الجواز ، وذلك للاستصحاب.
والظاهر أنه
يريد من الاستصحاب الاستصحاب التعليقي
الصفحه ٤٨ :
، والممنوع هو صومه بعنوان رمضان ، فلا تقاومها الروايات المانعة من صومه ، فإن
كانت قابلة للتأويل ، فهو إلا
الصفحه ٧٩ : وَخالاتُكُمْ) ... فلا بد من تقدير كلمة (العقد) أي حرم عليكم العقد
على المذكورات.
ـ راجع :
العموم الاستغراقي
الصفحه ٨١ :
ـ
الأمارة العقلائية :
وهو ما كان
سببا للكشف من وجهة نظر العقلاء.
ـ راجع :
الإجماع المنقول
الصفحه ٨٢ : الوجوبية منها والتحريمية ، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة
والظهر ، ومثل ترك الإناءين المشتبهين.
(انظر العلم
الصفحه ٨٥ :
ولكن أشكل عليه
بأن علة تحريم القتال هي الأشهر الحرم ، وهذا لا يستفاد منه الوجوب ، لأنه من
الأمر
الصفحه ٩٨ : ء والتخصيص.
كما في قوله
تعالى : (وإن طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن
الصفحه ١٠١ :
: قاعدة الجمع
العرفي
: الإطراد
ـ
التبادر :
عبارة عن حضور
المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعه بلا
الصفحه ١٠٣ : حكم في محل دون أن يتعرض لمناط (علة) الحكم أصلا كتحريمه الربا في البر
، فيعمم إلى كل مكيل من طريق
الصفحه ١١١ : عليه بالخصوص ، فيؤمر حينئذ
بإتمام صيامه والكف عن المفطرات التي منها الارتماس عن قربة على تقدير تركه
الصفحه ١٥١ : .
ولكن الظاهر من
الرواية أن يكون جاهلا بالتحريم بقول مطلق بحيث يكون منشأ الركوب هو الجهالة.
وعليه فإذا
الصفحه ١٥٨ : الآخر بما هو وفي نفسه مع قطع النظر عن الدليل
المثبت له ، ويكون الناظر بصدد علاج الشبهة الحكمية من قبيل
الصفحه ١٦٩ : المتبايعين ففيه ـ أيضا ـ ما
لا يخفى ، لأن ظهور الكلام في معناه ـ المتحصل من مجموع القرينة وذيها ـ منوط
الصفحه ١٧٧ : تمّ توظيفها في تحقيق أمر محظور شرعا ، أو مفسدة غالبة ،
كما لو كانت المفسدة أرجح من المصلحة ، كما في