الصفحه ١٦٠ :
عن أمر تكويني امتناني ، فلا تتم الحكومة.
** ألحق
الفقهاء البخار الغليظ بالغبار من حيث المفطرية
الصفحه ١٦٥ : : (وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [البقرة : ٢٣٣] ، فإنه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا
الصفحه ١٧٢ : الحيوان كما يشمل المطلق الذي يساور ويشمل
القليل والكثير معا. غاية الأمر خرج منه الماء المطلق الكثير بلحاظ
الصفحه ١٩١ : ، سواء كانت
الشبهة من مجاري أصالة البراءة والحل ، أو من مجاري الاستصحاب ، لأن المستفاد من
قوله
الصفحه ٢٠٧ :
حرف الصاد
ـ
الصحة :
وقوع الفعل
موافقا أمر الشارع ، وترتب الآثار الشرعية عليه ، فإن كان من
الصفحه ٢٣٦ : في صحة الموجود الذي هو مجرى قاعدة الفراغ كما في المقام فانه يكفي فيه مجرد
الفراغ والانتهاء من العمل
الصفحه ٢٣٨ :
بعدم الاضطرار إلى ذلك ، وكون العذر المتيقن من موارد جريان القاعدة ، هو الموارد
التي يثبت علمهم بها. ولم
الصفحه ٢٣٩ :
ـ
القرينة الداخلية :
وهي القرينة
التي تفسّر الدليل توسعة وضيقا من دون أن تعتمد على قرينة خارج
الصفحه ٢٤٥ : )
ـ
قطع غير القطّاع :
وهو القطع
الحاصل بنحو متعارف ومن سبب يليق حصوله منه.
ـ
قطع القطّاع :
وهو القطع
الصفحه ٢٤٩ : سندها
مجبورة بعمل الأصحاب كما قيل. إنما البحث في جواز التعدي من الميت إلى الغائب والطفل
والمجنون حيث لا
الصفحه ٢٦١ :
الدال على أحد أمرين أو أمور تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته
لإفادة غيره بحسب نظام اللغة
الصفحه ٢٦٧ :
ـ
المشتق :
هو كل لفظ أطلق
على الذات باعتبار اتصافها بمبدإ من المبادئ سواء كان مشتقا نحويا أم
الصفحه ٢٧٢ : أبي الحسن (ع) قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها
ذكيا ، فكتب : «لا ينتفع من الميتة
الصفحه ٢٤ : المضاف إليه مقامه.
والحاصل : أن
التجارة عن تراض ضد الباطل ، فلا تكون من جنسه حتى يكون الاستثناء متصلا
الصفحه ٢٥ : طهارته ، لأن
النزح لا يؤثر في طهارة الباقي فيها ، لأن الدلو يتنجس من جهة لملاقاته الماء ،
والنزح كاملا لا