الصفحه ٢٨٢ : على استعمال أي مائع ولكن العرف
يفهم من هذا الدليل أن المطهّر هو الغسل بالماء ، وقد ارتبط الحكم هنا
الصفحه ٢٩٤ :
ـ
النص (الحنفية):
وهو ـ باعتبار
كيفية دلالته على المعنى ـ اللفظ الذي يفهم منه المعنى سواء أكان
الصفحه ٣٠٠ : والوضوء المستفادين من قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ،) وقوله (فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ.)
ـ
الواجب
الصفحه ١١ : وبطلان الصلاة ، ومدلولها الالتزامي
ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد. وما دلّ من الروايات على نفي الإعادة عمن
الصفحه ١٨ :
ـ
الإجمال :
ويراد به عدم
وضوح المراد من اللفظ ، بسبب غرابة أو استعمال العام وإرادة الخاص ، أو
الصفحه ١٩ : الاحتياط في مثل هذه المسائل مما لا دليل عليه مع كونه من المسائل التي يكثر
الابتلاء بها ، مما يؤدي إلى الحرج
الصفحه ٣٥ : معين ثم شكّ في ارتفاعه كما لو وجد الإنسان ضمن شخص في الدار
وشك في خروج ذلك الشخص منها ، فاستصحاب بقائه
الصفحه ٦١ : : الاستصحاب الموضوعي)
: الاستصحاب
السببي
ـ راجع :
استصحاب الكلي
ـ
الأصل الشرعي :
وهو المجعول من
الشارع
الصفحه ٦٤ :
الشك في توجّه الخطاب بالأداء إليه ، والأصل البراءة منه ، وكذا مع الجهل بتاريخ
البلوغ ، وذلك لاستصحاب
الصفحه ٧٢ :
بل صرف تقييد إطلاق ، وذلك من جهة أن الإطلاق وشمول الحكم لجميع الحالات
والخصوصيات الوارد على
الصفحه ٧٧ : ـ والعمل على طبقه ـ فالمعاملة
وإن كانت منهية بالدلالة المطابقية أو الالتزامية ولكن النهي في باب المعاملات
الصفحه ٧٨ :
بأن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له على المشروط عليه ، لأن بطلان
بيعه ليس من آثار ثبوت ذلك
الصفحه ٨٤ :
انصراف الذهن العرفي والمتشرعي ـ عند توجه الأمر بالغسل من قبل الشارع ـ إلى
أن ذلك على أساس نجاسة
الصفحه ٩٧ :
ـ
البراءة الشرعية :
ـ وهي الإذن من
الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك.
ـ هي الوظيفة
الصفحه ١١٤ : بوجوديهما الواقعيين مما يمكن
الجمع بينهما ، بل بلحاظ تأثيرهما في توسيع دائرة المحركية من قبل المولى وحفظه