الصفحه ١٧٥ : يكون من القرائن المكتنفة
بالكلام الموجبة لانعقاد ظهورات فيه ، وهذه الظهورات هي الحجة بمقتضى دليل حجية
الصفحه ١٧٩ : .
أو هي ما وسع
للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه ، مع قيام السبب المحرم ، أو هي ما شرع من الأحكام
لعذر مع
الصفحه ١٨٤ : ، وهي كانت في الأصل من السنن الآحاد ثم نقلها عدد من التابعين
وما بعد دون عدد التواتر.
ـ
السياق
الصفحه ١٨٨ : حلقه فقال : «جائز
لا بأس به».
ولكن قد يدعى
قيام سيرة المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباك
الصفحه ١٩٢ : ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل
الواصل من قبله.
* استدل على
أمارية سوق المسلمين على
الصفحه ١٩٣ : تكثر
أطرافها كثرة يعسر معها العدّ.
ـ عدم تمكن
المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف
الصفحه ١٩٧ : الموضوع أو المصداق.
* الأسير
والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ، ومع عدمه تخيّرا
الصفحه ٢١٦ : اختاره بعض الفقهاء في الأصول ، ولأجله أنكر قرينية اتحاد السياق ، نظير ما ورد
من الأمر بالغسل للجمعة
الصفحه ٢٢٥ :
عنهما معا ، ولذلك لا يمكن تخصيص المطلقات برواية غياث ، إلّا أن يدّعى
وضوح المراد منها.
(انظر
الصفحه ٢٢٦ :
المقام ، إذا ثبت كون المقصود من (طهور) المطهرية ابتداء أو الطهارة مع المعدنية ،
بناء على أن العرف ينتزع
الصفحه ٢٣٣ : ، ولا تنفي أي
حكم آخر من قبيله ، وبهذا تختلف عن المفهوم الذي يقتضي انتفاء طبيعيّ الحكم وسنخه
بانتفا
الصفحه ٢٤٠ :
ـ
القرينة الشخصية :
وذلك بأن يكون
الكلام معدا من قبل المتكلم نفسه لتفسير كلامه الآخر وشرح
الصفحه ٢٤١ :
ـ
القرينة النوعية :
بأن لا يكون
تفسير أحد الدليلين للآخر على أساس إعداد شخصي من قبل المتكلم
الصفحه ٢٥٣ :
، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : «فما يقول من قبلك فيه؟» ، قلت : يقولون
محتكر. فقال : «يبيعه أحد غيرك
الصفحه ٢٧١ :
وإن وظيفة الفقيه تشخيص الفريضة من السنة في كل مركب شرعي.
الثاني : ما
ذكره بعض الفقهاء من أن