الصفحه ٩٥ :
وقد استدل على
حجية البينة في المقام بما ذكره الفقهاء من التعدي عن مورد الدليل الدال على حجية
الصفحه ١٠٢ : الأكل ولا يشمل المحرّم ، وذلك
بدعوى أن المتبادر من قوله تعالى : (أيها الذين آمنوا لا
تقتلوا الصيد وأنتم
الصفحه ١٠٨ :
الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند دوران الأمر بين محذور الحرمة والواجب
، وعدم تمكنه حتى من
الصفحه ١٢١ : ومثاله : أن علة
حرمة الربا في البر إما أن تكون الطعم أو القوت أو الكيل ، وكل من القوت والكيل لا
يصلح أن
الصفحه ١٢٣ : مع عدم العمد ، وبذلك يستظهر اختصاص الموثقة بصورة
العمد ، فيما تكون رواية عمرو بن سعيد مطلقة من حيث
الصفحه ١٣٢ :
التقديم بعنوان القرض ـ مثلا ـ وذلك للجمع العرفي بين ما دلّ من الروايات
على عدم جواز التقديم وبين
الصفحه ١٣٨ : وإيصاله إليه ، فحفظه في محل معد للحفظ عرفا ، ولكنه سرق أو
تلف في هذا المحل بسبب من الأسباب ، فإنه لا يحكم
الصفحه ١٤٣ : ء المشروع هو القضاء المستند إلى بيّنة المدعي ويمين
المنكر ، وليس علم القاضي من وسائل الإثبات القضائية.
وقد
الصفحه ١٤٦ :
ـ
الحقيقة الشرعية :
وتعني ما ورد
من ألفاظ مخصوصة بلسان الشارع.
ـ راجع :
الحقيقة
: الأمر
الصفحه ١٥٩ : .
* وقع البحث
بين الفقهاء في دلالة قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [الفرقان : ٤٨
الصفحه ١٦٦ : ، واحتاط بعضهم بأمره بالغسل لأنه يصح منه قبل البلوغ.
وفي مسألة
ارتفاع جنابته بالغسل فهل ينفع الغسل منه في
الصفحه ١٦٧ : :
إنهما وإن اختلفا في المدلول المطابقي وهو الإخبار عن فرد خاص من الهلال إلّا
إنهما متفقان في المدلول
الصفحه ١٨٣ :
عليهالسلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من
المؤمنين».
فوقع الخلاف في
الصفحه ١٩٨ :
شهر رمضان بين الشهور يكون المقام من قبيل الدوران بين المحذورين ، وحينئذ
يتخيّر بين الصوم والإفطار
الصفحه ٢١٣ : .
* في تحديد
ميقات (ذو الحليفة) أحد المواقيت التي يجب على الحاج الإحرام منها ، وهو ميقات أهل
المدينة