الصفحه ١١٨ : الدليلين المتعارضين
قرينة عرفية على تفسير مقصود الشارع من الآخر.
(الشهيد الصدر)
ـ راجع : الجمع
التبرعي
الصفحه ١١٩ : مع ذلك لا يقول به من ألحق الغسل بالوضوء.
ـ راجع :
الاستقراء
ـ
التعليل في معرض النص :
ما يكون
الصفحه ١٢٠ :
ـ وهو سكوت
المعصوم على فعل شخص بمشهد منه وحضوره فعلا مع توجهه إليه وعلمه بفعله ، وكان
المعصوم
الصفحه ١٤٤ :
* يمكن أن
يستدل على حرمة العصير الزبيبي بما ورد من الروايات الدالة على حرمة النبيذ ، وذلك
بدعوى
الصفحه ١٨٧ :
ولكن هذا ليس
هو ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع ، وإلّا لتوقف على إحراز شروط النهي المنكر
التي
الصفحه ٢٤٢ : فيها من جهة تعارضها مع ما
دل على أن الأجير إذا كان أمينا فلا ضمان.
ولكن قد تفسّر
الرواية بتفسير آخر
الصفحه ٢٦٣ :
ـ
المخصّص :
عبارة عن
الدليل الواقع في مقابل ما هو أعم منه موردا عموما مطلقا ، بحيث يكون غالبا
الصفحه ١٣ :
عند الفقهاء في مسألة ما إذا أجنب المكلف ونام ، فإنه لو أصبح وهو مجنب من دون غسل
فإنه يقضي يوما.
وقد
الصفحه ١٤ : على الكذب.
ـ راجع :
الاجماع المنقول
ـ
الإجماع المحصّل :
ـ وهو الإجماع
الذي يحصّله ويتحقق من
الصفحه ١٧ : )
: «الخمر ، وكل مسكر ، والفقاع ، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار ، أو من
نفسه ، نجس. ذهب إلى ذلك أكثر
الصفحه ٣٢ :
الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهّر المحل. وذلك
بتقريب :
أن الاستصحاب
في
الصفحه ٣٣ :
* لو شك الصبي
في كون بلوغه قبل الفجر أو بعده ، فإنه قد يفرض الشك في تاريخ كل من البلوغ
والطلوع
الصفحه ٤٩ :
محتكر». فقال : «يبيعه أحد غيرك؟» قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزء ، قال
: «لا بأس ، إنما كان ذلك
الصفحه ٥٧ : في ما إذا شكّ في
إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ولم يعلم وجود قرينة على إرادة المجاز
مع
الصفحه ٦٠ : الغفلة محتملة ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي
هي من الأصول العقلائية ، لأن العقلاء إنما يبنون على