هو الشأن في كل واجب دائر بين الأقل والأكثر ، ولا سيما غير الارتباطيين
منه ، كما في هذه الصورة.
ـ
الأصول العملية :
وهي التي ينتهي
إليها المجتهد بعد الفحص واليأس بعد عدم الظفر بدليل مما دلّ عليه حكم العقل أو
عموم النقل ، وهي عبارة عن أحكام مجعولة في ظرف الشك بالحكم الشرعي بداعي التنجيز
والتعذير دون ما نظر للكاشفية أو إصابة الواقع.
ـ
الأصول اللفظية :
وهي قواعد يرجع
إليها عند الشك في المراد بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالا على خلاف الظاهر ،
كأصالة عدم التخصيص عند الشك في طروء مخصص على العام.
ـ راجع : الأصل
اللفظي
ـ
الاطراد :
وهو أن لا تختص
صحة استعمال اللفظ بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة ، كما لا
يختص بمصداق دون مصداق.
* إن فقهاءنا
قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها ، ويقولون : إنه قضية في واقعة.
وملخص الكلام :
إن القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو
السائل الذي أجيب عنه فهو متّبع يطرد الحكم في مقاماتها كافة ، وذلك لقاعدة
الاشتراك ، إلّا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه ، فيؤول بأحد التأويلات ومنها