* لو بلغ الصبي يجب عليه قضاء صوم اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه.
فلو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده ، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء لأصالة البراءة بعد الشك في توجّه الخطاب بالأداء إليه ، والأصل البراءة منه ، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ ، وذلك لاستصحاب الصبا إلى ما بعد الفجر ، فيدخل في موضوع نفي وجوب القضاء.
وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا ، يجب القضاء ولكن في وجوبه إشكال.
ووجه الإشكال : أن أصالة عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ يثبت البلوغ قبل الفجر فيقضي وجوب الصوم عليه ، ولكن المستفاد من المجموع الأدلة إن الصوم إنما يجب على البالغ في النهار ، وهذا لازم لما يثبته الأصل من حدوث البلوغ قبل الفجر ، ولأجل أن الأصل المثبت ليس بحجة يتعين القول بعدم الوجوب.
ـ راجع : استصحاب التقدم والتأخر المشكوكين
: استصحاب الكلي
: قاعدة الفراغ
ـ الأصل المحرز :
وهو الأصل المجعول للجاهل بالواقع ، وكان جعل تلك الأحكام حال الواقع ، وكان لسان الدليل جعل الأحكام المماثلة له. كالاستصحاب وأصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز.
(الشهيد الصدر)
