مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان. فهي لا مضمون لها إلّا رفع العقاب ، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع.
(انظر : الدليل العقلي)
ـ الأصل العملي :
فهو الحكم الظاهري المحتاج إليه في مقام العمل بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها ، مثل أصالة الإباحة وغيرها.
ـ راجع : الإطلاق الأحوالي
ـ الأصل اللفظي :
وهو الحكم الظاهري الذي يعمل به في باب الألفاظ ويسمى أصلا لكونه مجعولا في حق الشاك ، وسمّي لفظيا لكونه يجري في باب الألفاظ ، وكونه عقلائيا لكونه مدركه بناء العقلاء وعملهم ، كأصالة عدم الوضع ، وعدم الاشتراك ، وأصالة الحقيقة والعموم.
ـ الأصل المثبت :
ـ ويراد به الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية ـ عقلية أو عادية ـ بين المستصحب والأثر الشرعي الذي يراد إثباته ، على أن تكون الملازمة بينهما ـ المستصحب والواسطة ـ في البقاء فقط.
ـ وهو الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني. فمثلا نبات اللحية لازم تكوينا لبقاء زيد حيا ، وموت زيد اللازم تكوينا لبقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه.