للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية ، لكونها من الأفراد غير المتبادرة ، فلا ينصرف إليها الإطلاق.
ولكن إن كان هناك أصل شرعي (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فإنه يحكم بعدم كونه ولد زنا فتقبل شهادته ، وإلّا فإن قلنا : بان الأصل طهارة مولد كل من لم يعلم أنه ولد زنا فكذلك ، وإلّا فيشكل الحكم لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص.
ولذلك نوقش في دعوى : أن النهي فيه حيث أنه على طريق المانعية فيكون ظاهرا في اختصاص المعلوم دون المشكوك به الداخل في العمومات ، وذلك بأنه لا فرق بين ذلك وبين سائر الأدلة المتضمنة لترتب الحكم على نفس العناوين من غير أخذ العلم فيها في ظهوره في كون المانع هو الشيء بوجوده الواقعي.
إلّا أن يقال : إن الإجماع قائم على قبول شهادة من شك في أنه ولد الزنا.
ـ الأصل غير المحرز :
وهو الحكم المجعول ظاهريا مستقلا بلا لحاظ كون المجعول مما يماثل الواقع ، كالبراءة والتخيير ، فإن حكم الشارع بالإباحة في مشكوك الحرمة ليس بلسان ترتيب حكم الواقع ، بل هو حكم ظاهري مستقل.
(انظر : الحكم الظاهري)
ـ الأصل العقلي :
وهو ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع ، كالاحتياط وقاعدة التخيير ، والبراءة العقلية التي