وفي الجواب تفصيل : فعلى القول بالملك لا شبهة في لزوم العقد ، لأن جواز المعاطاة إنما يبقى مع إمكان ترادّ العينين ، والمفروض أن أحدهما تلفت ، فتصير المعاطاة لازمة.
وأما على القول بالإباحة ، فيمكن أن يقال : إن الأصل عدم اللزوم ، لأن الأصل أن سلطنة مالك العين الموجودة (غير التالفة) باقية على حالها.
وهذه الأصالة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة (التي تقتضي الضمان بالمسمى) ، وذلك لأن الشك في الضمان مسبب عن الشك في السلطنة ، والظاهر أنه لا مجال لجريان الأصل المسببي مع جريان الأصل السببي.
(انظر : الاستصحاب الموضوعي)
: الاستصحاب السببي
ـ راجع : استصحاب الكلي
ـ الأصل الشرعي :
وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة ، فيتضمن جعل حكم ظاهري ، كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة ، ومثلها أصالة الطهارة والحلّية.
* ورد في جملة شروط الشاهد المعتبرة كونه طاهر المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا.
والمنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا ، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأخر من العدالة وغيرها ، وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا ، ولعله