وجه آخر في قراءة كلمة (الورد) ، وتخيل انحصار طريقة نطقها وقراءتها العربية بذلك ، فإن مثل هذه الغفلة محتملة ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية ، لأن العقلاء إنما يبنون على أصالة عدم الغفلة فيما إذا كانت الغفلة المشكوكة التي يراد نفيها بالأصل غفلة عن شيء محسوس أو قريب من الحس ، كما إذا احتملنا أن السامع غفل عن جزء من الكلام فنقل بعضه ، وأما الغفلة عن أمر معنوي عقلي ومطلب فكري فليس الأصل عدمه. والمقام من هذا القبيل.
ـ أصالة العموم :
وهو أصل يقتضي حمل الكلام على العموم ، ومورده في ما إذا ورد لفظ عام وشكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص فيكون حجة على السامع والمتكلم.
ـ الأصل الحكمي :
ويقصد به الأصل الجاري بلحاظ الحكم مثل أصالة البراءة.
راجع : الأصل الموضوعي
ـ الأصل السببي :
ويراد به جريان الاستصحاب في موضوع حكم شرعي ، وإنما سمي (الأصل السببي) ، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم.
* وقع البحث في المعاطاة فيما لو تلفت إحدى العينين أو بعضهما ، فهل يلزم العقد أو لا؟