ـ
أصالة عدم النقل :
وهو أصل يقتضى
حمل الكلام على معناه الأول ، ومورده في ما إذا ورد لفظ احتمل له معنى ثان مع فرض
هجر المعنى الأول ، وهو ما يسمى بالمنقول.
ـ راجع :
التبادر
: الاستصحاب
القهقرائي
ـ
أصالة عدم النقيصة :
وهو أصل يقتضي
إلغاء احتمال النقيصة في الكلام.
* روى يونس عن
أبي الحسن (ع) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : «لا
بأس بذلك».
وقد نوقش
الاستدلال بهذه الرواية على جواز الوضوء بالماء المضاف بعدة اشكالات منها :
احتمال أن تكون
لفظة (ورد) بكسر الواو وسكون الراء ، بمعنى الماء الذي ترد عليه الدواب وغيرها
للشرب ، فتكون الرواية أجنبية عن الماء المضاف.
وقد ردّ بعض
الفقهاء هذا الاحتمال لجهة أن هذه الأخبار لم تصل إلى أرباب الحديث بالكتابة ، بل
أخذها المحدثون عن رواتها الموثوق بهم بالقراءة والسماع بعضهم عن بعضهم الآخر ،
وحيث أن الصدوق قد نقلها بفتح الواو حيث استدل بها على جواز الوضوء بالماء المأخوذ
من الورد فيجب اتباعه في النقل.
وقد نوقش هذا
الوجه بأن الرواية وإن كانت وصلت إلينا قراءة ، ولكن يمكن أن يكون الكليني ـ مثلا
ـ وهو ناقل الخبر قد تلقّى الرواية عن طريق كتاب ، ومع ذلك فقد نقل الرواية قراءة
بفتح الواو ثم أخذت عنه هكذا ، وذلك بسبب غفلته عن وجود