بإمساك تمام النهار. وإنما وجب الإمساك من باب المقدمة لحكومة العقل بلزوم إحراز الامتثال بعد تنجز التكليف ووصوله فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، فلا يكفي باحتمال الامتثال ، بل لا بد من الجزم به المتوقف على دخول جزء من غير الواجب وضمه إلى الواجب ليحصل بذلك الجزم بتحقيق المأمور به ، ولأجل ذلك يحكم بوجوب ضم مقدار من خارج الحد في غسل الوجه واليدين في الوضوء مثلا.
وعليه يبتني وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية ، ووجوب الاتيان بها في الشبهات الوجوبية ، وعليه فهذه الكبرى ـ أي حكم العقل ـ بوجوب المقدمة العلمية من باب الاحتياط ، وتحصيلا للجزم بالامتثال مما لا غبار عليها.
ـ أصالة الإطلاق :
وهو أصل يقتضي حمل الكلام على الإطلاق ، ومورده في ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها وشكّ في إرادة هذا البعض.
(انظر : قرينة الحكمة)
ـ راجع : الإطلاق
ـ أصالة البراءة الشرعية :
عبارة عن حكم الشارع بعدم التكليف الفعلي أو بالإباحة والرخصة في فعل أو ترك ، شكّ في حكمه الواقعي.
* لو استدان زيد من عمرو مبلغا سجّلاه في دفترهما عند الاستدانة ثم ضاع الدفتر ونسيا المبلغ ، وتردد بين الأقل والأكثر ، فإن المرجع هو البراءة عن المقدار الزائد على المتيقن ، مع أن الزائد