ـ أصالة التخيير :
عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل شيء وتركه ، أو تخييره بين فعلين مع عدم إمكان الاحتياط.
ـ أصالة التطابق :
ويراد بها أن يتوافق المراد الجدي للمتكلم مع ظاهر كلامه أو تطابق الإنشاء الظاهري مع الإرادة الجدية.
ـ راجع : أصالة الجهة
ـ أصالة التعيين (قاعدة التعيين):
حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير.
ـ أصالة الثبات :
(انظر : الاستصحاب القهقرائي)
ـ أصالة الجد :
(انظر أصالة الجهة)
ـ أصالة الجهة :
وهو أصل يقتضى إلغاء احتمال صدور الرواية (الخبر) لجهة التقية مثلا ، أي لغير جهة الجد.
* روى عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين (ع) إنه قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، فإن لم يقدر على الماء ، وكان نبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (ص) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
