الصفحه ٢٥٤ : كان طلب
الترك شديدا.
ـ
الكناية :
هي لفظ استتر
المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة ، سواء أكان
الصفحه ٢٥٩ :
في الوقت المضروب له ، والثاني هو الفعل في خارج الوقت ، ويتعلق به أمر آخر
على تقدير ترك الأول
الصفحه ١٥٨ : الآخر بما هو وفي نفسه مع قطع النظر عن الدليل
المثبت له ، ويكون الناظر بصدد علاج الشبهة الحكمية من قبيل
الصفحه ٧٠ : ، والآخر الماء المتحول إليه ذلك
البخار ، والاطلاقات تشمل كلا الماءين في نفسها ، ولكن الأول خرج بدليل انفعال
الصفحه ٢٧٤ : الفاقد للقيد مع الواجد في الحكم
المترتب عليه ، بحيث يكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما ، وإلّا
الصفحه ٣٦ : اللزوم في العقود بالاستصحاب ، إذ هل يمكن استصحاب نفس اللزوم
أو ما يكون لازما أو ملزوما أو ملازما له
الصفحه ٢٨٥ : إليها.
واعتبار الشارع
للوصف المناسب يكون بأحد أمور أربعة :
١ ـ اعتبار عين
الوصف في عين الحكم أو
الصفحه ٢١ : ء من قاعدة عامة أو حكم.
* كما في قوله
تعالى : (لا يَتَّخِذِ
الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِيا
الصفحه ١٣٠ : ـ في
نفسه غير صالح لإثبات الحرمة ، فضلا عن أن يخصص به ما دل على جواز الإحرام في كل
ثوب يصلى فيه ، كما
الصفحه ٢٧٨ : الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق ، يتوقف على مقدمات ثلاث تسمى اصطلاحا
(الحكمة) وهي أن يكون متعلق
الصفحه ١٥٦ :
الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة
أيام سواء ، قال : «فلها
الصفحه ٢٨٤ : بالحفر في الحكم بالاعتصام ، فبقرينة هذا الارتكاز تلغى خصوصية البئرية ،
ويفهم العرف أن موضوع الاعتصام هو
الصفحه ١٧٥ :
الظهور.
وهذا على خلاف
الأدلة اللبية من قبيل الإجماع ، فإنه بعد فرض عدم إحراز شموله في نفسه لما بعد
الصفحه ٣١١ : موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الأخر.
* ذكر في باب
الزكاة عدم تعلّق الزكاة بشيء واحد مرتين ، إذ
الصفحه ١٤ :
المجتهد نفسه البحث عن هؤلاء في المسألة التي يريد معرفة حكمها حتى يحصل على
الحكم.
ـ راجع :
الاجماع