ـ الإشارة :
هي غير المقصود للمتكلم. وبكلمة أوضح هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسبق له الكلام.
ومثاله : مجموع قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [الأحقاف : ١٥] ، وقوله تعالى : (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) [لقمان : ١٤] ، على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وإن لم يكن مقصودا من اللفظ.
ـ إشارة النص (الحنفية):
وهي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعا ، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته.
مثاله : قوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ) [البقرة : ٢٣٣] ، سيق لإثبات النفقة.
وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء.
* وذلك بدلالة اللفظ على حكم غير مقصود مباشرة من اللفظ ، ولا سيق النص له ، ولكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لإفادته ، وذلك كما في قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [النساء : ٣] ، فإنه يفهم بالإشارة أن العدل في المعاملة الزوجية واجب دائما ، سواء أكان متزوجا واحدة أم أكثر ، كما يفهم منها بالإشارة أن ظلم الزوجة حرام مطلقا.