ومن الواضح أن الارتكاز العرفي يأبى عن دخل خصوصية قعر الأرض ، وكون الماء النابع لا يتوصل إليه إلّا بالحفر في الحكم بالاعتصام ، فبقرينة هذا الارتكاز تلغى خصوصية البئرية ، ويفهم العرف أن موضوع الاعتصام هو ماء البئر لا بما هو في قعر الأرض بل بما هو نابع ، وبعد إلغاء خصوصية البئرية على هذا النحو يكون صدر الرواية بنفسه دليلا على الاعتصام مطلق الماء النابع ، سواء كان التعليل المصرح به في ذيل الرواية راجعا إلى الصدر أو جزء آخر من فقرات الرواية.
وليس هذا من باب القياس ، بل من باب حمل المذكور في الدليل على المثالية بقرينة مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن العرفي. وتعيين الموضوع الحقيقي الذي ذكر ذلك المثال له بتوسط تلك المناسبات الارتكازية التي تكون باعتبارها من القرائن اللبية المتصلة منشأ لانعقاد ظهور الدليل نفسه في ذلك فيكون العمل على ظهور الدليل.
ـ المناسب الغريب (الشافعية):
ويريدون به الوصف الذي لا يشهد له الاعتبار كما في الأقسام الثلاثة سوى الأول من اعتبار الشارع للوصف المناسب وبكلمة أوضح : وهو ما شهد الشارع باعتبار نوعه في نوع الحكم ولم يؤثر جنسه في جنسه.
(انظر : المناسب المعتبر)
ـ المناسب الغريب (الحنفية):
ما شهد الشارع باعتباره جنسه من جنس الحكم. وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة.
(انظر : المناسب المعتبر)