ـ المناسب المرسل :
وهو الذي يظهر للمجتهد أن بناء الحكم عليه لا بد أن يحقق مصلحة ما ، مع أن الشارع لم يقم على اعتباره أو إلغائه أيما دليل. وسمي المرسل لإرساله وإطلاقه عن الإلغاء والاعتبار ، ويسمى أيضا بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح كما سمّاه الغزالي.
ـ المناسب المعتبر :
وهو كل وصف شهد الشارع باعتبار بأحد فروع الأحكام ، أي بأن يورد الفروع وفقه ومقتضاه ، وليس المراد باعتبار أن ينص على العلة أو يومئ إليها.
واعتبار الشارع للوصف المناسب يكون بأحد أمور أربعة :
١ ـ اعتبار عين الوصف في عين الحكم أو اعتباره نوع الوصف في نوع الحكم ، مثل اعتبار الإسكار في التحريم فإن الشارع لما شرع التحريم عند الإسكار علم أن الإسكار معتبر عنده فكان علة.
٢ ـ اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ، أي أن يكون هناك وصف اعتبر الشارع جنسه في جنس الحكم ، مثل الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائض ، فالحيض هو الوصف المناسب لإسقاط الحكم.
٣ ـ اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم ، كما في مسألة (لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليها) ، فإن الصغر هو علة النهي لا البكارة على أساس ما يجده الفقيه من اعتبار الولاية على المال والنفس في حالات الصغر فيكتشف أن الصغر هو علة الحكم.
٤ ـ اعتبار جنس الوصف في عين الحكم أو نوعه ، ومثاله أخذ عنوان سقوط المطر في الترخيص للجمع بين الصلاتين ، ويكتشف