ومثاله قوله
تعالى : (وقاتلوا المشركين
كافة) [التوبة : ٣٦] ، منع لفظ (كافة) احتمال التخصيص في العام وهو (المشركين) ،
فالأمر بقتالهم نص ، لكنه يحتمل أن يراد بعضهم فلما قال : (كافة)
انتفى البعض.
ـ
المفهوم :
وهو ما يقابل
المنطوق ، ويقصد به المدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو
إخبارية ، أو هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق.
وبعبارة أخرى :
هو المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود
المأخوذة في المدلول المطابقي.
* استدل برواية
الجرجاني عن أبي الحسن (ع) قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها
ذكيا ، فكتب : «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلما كان من السخال الصوف إن
جزّ ، والشعر والوبر والأنفحة والقرن ، ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله»
على النجاسة في
المذكورات بتقريب أن الاستدلال بها هو التمسك بمفهوم قوله : «الصوف إن جزّ» لما
إذا نتف الصوف عن جلد الميتة ، حيث يكون دالا على المنع من الانتفاع به ، فيكون
ظاهرا عرفا في نجاسته بناء على انصراف دليل عدم جواز الانتفاع إلى النجاسة.
** في الوقت
الذي اعتبر فيه إمارية يد المسلم على التذكية ، فقد يدّعى إمارية يد الكافر على
كون الشيء ميتة ، وذلك استدلالا بمفهوم قوله (ع) : «إذا كان الغالب عليها المسلمين
فلا بأس»