الدال على ثبوت البأس والمحذور على تقدير كون صاحب اليد كافرا.
وأجيب عنه : أن المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرط ، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده ، وعليه فلو كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل الإمارية لليد إذا كانت لمسلم ، فمفهومها هو عدم الإمارة على التذكية في فرض كون صاحب اليد كافرا ، بحيث يرجع إلى الأصول العملية في المورد ، لا إمارية يد الكافر على كونه ميتة.
ـ مفهوم الحصر :
هو انتفاء المحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت نقيضه له.
ومثّلوا له بقوله (ص) : «إنما الأعمال بالنيات» ، فإنه يدل بمنطوقه على حصر الأعمال في المنويّ ، ويدل بمفهومه على عدم اعتبار غير المنوي.
(انظر : الحصر)
ـ راجع : مفهوم الصفة
ـ مفهوم الشرط :
هو انتفاء الحكم المشروط عند انتفاء شرطه. أو دلالة اللفظ المعلّق فيه الحكم على شرط انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. ومثّلوا له بقوله تعالى : (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق : ٦] ، فإنه يدل بمفهوم المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير حامل.
ـ راجع : الشرط
