يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلّا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.
(انظر : المعنى الحرفي)
ـ المعنى الحرفي :
ويعني عند الأصوليين كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف أو لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة.
* وقع الكلام بين الفقهاء في صحة الصلاة في اللباس المشكوك كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ومبنى خلافهم يدور حول استفادة الشرطية من الروايات أو المانعية أو كليهما معا.
وعلى مستوى الثبوت وقع الكلام في إمكان جعل المانعية ، ثم في إمكان جعل الشرطية ، ثم في إمكان جعلهما معا.
وفي المقام الأول يتصور جعل المانعية على وجوه ثلاثة :
الأول : ما ذكر في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، وملخصه : إن الشارع يأمر بالشيء فلا يقبل التقييد بالعلم أو الذكر ، ثم يأمر بأمور وينهى عن أشياء فيصح تقييدها بالذكر أو القدرة ، وحيث لا يتحقق بذلك الارتباط ، فينشئ الارتباط بجعل ثالث حيث يجعل ترك المجموع أو شيئا منه موضوعا للحكم الجزائي من عقوبة أخروية أو وجوب الإعادة أو القضاء أو الكفارة. وهنا يمكن تقييده بالعلم أيضا ، ولو لا هذا الجعل الثالث لكان ما أمر به أو نهى عنه في الجعل الثاني واجبا أو حراما في واجب ، وهكذا يتحقق إنشاء المانعية والشرطية.
ويمكن أن يقال : إن هذا واقع في الشريعة ، وذلك لدلالة صحيحة (لا تعاد الصلاة إلّا لخمس ...) على كون بعض الأمور من الصلاة فريضة لا تصح الصلاة مع الإخلال بها بوجه ، وبعضها من
