ـ المصالح الملغاة :
وهي المصالح التي لم يعتد بها الشارع بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها. مثل : جعل الطلاق بيد القاضي فإنه مصلحة ملغاة بنص الشارع.
ـ المصلحة السلوكية :
وتعنى مصلحة تدارك الواقع باعتبار أن الشارع لما جعل الإمارة في حال عدم تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوّت عليه الواقع فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الإمارة. واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. وبكلمة أخرى أي أن نفس متابعة الإمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع ، إن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الإمارة إلى وجوبه.
ـ المطلق :
ما دل على شائع في جنسه.
ـ راجع : الإطلاق
ـ المعذّريّة :
ويراد بها حكم العقل بلزوم قبول اعتذار الإنسان إذا عمل على وفق الحجة الملزمة أخطأ الواقع ، وليس للآمر معاقبته على ذلك ، ما دام قد اعتمد على ما أقامه له من الطرق وألزمه بالسير على وفقها أو كان ملزما بحكم العقل بالسير عليها كما هو الشأن في الحجج الذاتية.