قائمة الکتاب
إعدادات
الدليل الفقهي
الدليل الفقهي
تحمیل
ـ المشتق :
هو كل لفظ أطلق على الذات باعتبار اتصافها بمبدإ من المبادئ سواء كان مشتقا نحويا أم غيره ، وسواء كان اتصاف الذات بتلك الصفة باعتبار حلول الصفة فيها أو صدورها منها أو انتزاعها عنها. وبكلمة مقتضبة : هو كل اسم دال على تلبس مبدأ بذات ، كعالم وضارب.
ـ المشكل :
وهو الذي خفي معناه المراد لسبب في نفس اللفظ بحيث لا يدرك إلا بالتأمل وبقرينة تبين المراد منه وهو يقابل النص.
ـ المصالح المرسلة :
هي المصالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسميت مرسلة لأنها مطلقة غير مقيدة بدليل اعتبار ولا دليل إلغاء ، أي كل ما يراه المجتهد مصلحة عامة لغالب الناس.
ـ المصالح المعتبرة :
وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرّع لها الأحكام الموصلة إليها ، كحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، فمثلا تسعير السلع يأتي بفائدة منعا للغبن الزائد في الأثمان وللمال ، وهو ما اعتبره الشارع.