ـ المتواتر اللفظي :
وهو اتفاق الرواة على نقل لفظ معيّن.
(انظر : التواتر اللفظي)
ـ المجاز :
هو كل لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له ، لمناسبة بينهما ، أو لعلاقة مخصوصة.
* استقرب بعض الفقهاء انعقاد البيع بلفظ السّلم ، فيقول البائع : أسلمت إليك هذا الثوب بهذا الدينار ، فيكون المسلم هو المبيع والمسلم فيه هو الثمن.
ومحصل هذا الوجه هو شمول العمومات الدالة على صحة البيع وعدم شمولها للمجازات البعيدة.
ـ المجاز الشرعي :
هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له لقرينة شرعية كاستعمال اللغوي لفظ (الصلاة) في العبادة المخصوصة.
ـ المجاز العرفي الخاص :
هو استعمال اللفظ في غير الموضوع له ، لعلاقة عرفية خاصة كاستعمال النحوي لفظ (الحال) فيما عليه الإنسان من خير أو شر.
ـ المجاز العرفي العام :
هو استعمال اللفظ في غير الموضوع له لمناسبة وعلاقة عرفية عامة كاستعمال لفظ (الدابة) في الإنسان البليد.
