ـ المجاز اللغوي :
هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له بقرينة شرعية كاستعمال (الإنسان) في الناطق.
وكاستعمال الشرعي (الصلاة) في الدعاء ، وإن كانت حقيقة لغوية.
ـ المجعول :
ويراد به ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك ، أي فعلية الحكم ، ومعناه ثبوته فعلا على مكلفين معيّنين ، مثل ثبوت وجوب الحج على المسلم المستطيع القادر على السفر إلى البيت الحرام.
ـ راجع : التعارض
ـ المجمل :
وهو اللفظ الدال على أحد أمرين أو أمور تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي.
وبكلمة أخرى : هو ما لم تتضح دلالته لكونه مشتركا أو مجازا ، ولا قرينة تحدده أو غيرها من الأمور. وعند بعضهم هو الذي ليس له ظاهر ولم يكن بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى وأن علم بقرينة خارجية ما أريد منه. وقد مثّل للمجمل بلفظ (اليد) الوارد في قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ،) إذ اليد كما هو الظاهر تطلق على تمام العضو المخصوص ولكنه غير
