في الوقت المضروب له ، والثاني هو الفعل في خارج الوقت ، ويتعلق به أمر آخر على تقدير ترك الأول ، فهما متعددان أمرا ومتغايران متعلقا ، فإذا تعدد المأمور به فلا مناص من قصده ولو إجمالا ليمتاز عن غيره ، فلو صام وهو لا يدري أنه أداء أو قضاء ولكن قصد الأمر الفعلي الذي هو نوع تعيين للمأمور به ولو بالإشارة الإجمالية كفى ، أما لو قصد أحدهما مرددا أو معينا وبقيد كونه أداء مثلا ثم انكشف الخلاف بطل ، لعدم تعلق القصد بالمأمور به غيره لا يجزي عنه.
ـ راجع : التقييد
ـ المتواتر :
ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب.
ـ المتواتر الإجمالي :
وهو أخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالة وضيقها مع حصول العلم الإجمالي بصدور بعض تلك الألفاظ.
(انظر : التواتر الإجمالي)
ـ المتواتر المعنوي :
وهو أخبار الرواة بألفاظ مختلفة تشترك جميعها في إثبات معنى واحد.
(انظر : التواتر المعنوي)
