الصفحه ٨٠ : .
ـ راجع : الأصل
الموضوعي
ـ
إلغاء وصف الحكم :
وهو أن يتبين
المجتهد أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به
الصفحه ١٥٤ :
والأخبار ، هذا على مستوى الحكم التكليفي. وأما على مستوى الحكم الوضعي ،
وهو القضاء بالنسبة إلى بعض
الصفحه ١٧١ :
ـ
دلالة النص (عند الحنفية):
وهي دلالة
اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في
الصفحه ٢٨٦ : المؤثر ، فالحنفية تعرفه بأنه ما شهد الشارع باعتبار
عينه في عين الحكم أو جنس الحكم ، فيما تعرفه الشافعية
الصفحه ١٥٧ :
ـ
الحكم الواقعي الأوّلي :
ويراد منه
الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه
الصفحه ١٩٢ :
بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته. وسميت حكمية ، لأن متعلقها هو
الحكم الشرعي ، وحل الاشتباه
الصفحه ٢٢٢ :
ـ
العلّة :
هي الوصف
الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم مع مناسبة له.
وعند البعض
الصفحه ٢٢٧ :
ـ
العموم الاستغراقي :
وهو أن يكون الحكم
شاملا لكل فرد ، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم ، ولكل
الصفحه ٢٣٣ : جدا ، وهي تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء
القيد ، وهي تقتضي ذلك ، إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب
الصفحه ٢٣٧ :
النافية للمجعولات الشرعية التي ينشأ منها الضرر كوجوب الوضوء ولزوم البيع ، وليست
القاعدة مثبتة للحكم
الصفحه ٤٣ :
اختلاف أسبابها ، فمع قطع النظر عن حكم الشارع باللزوم والجواز لا تعدد ولا
تنوع كي يقال بأن الجامع
الصفحه ٤٧ : :
ويعني استصحاب
الحكم الشرعي نفسه ، ويسمي (الأصل المسببي) لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم
الذي هو بمثابة
الصفحه ٥٦ : .
وقد أشكل على
الرواية بعدة إشكالات منها : إن الإمام (ع) لا يحتاج في مقام إثبات الحكم الشرعي
وبيانه إلى
الصفحه ٦٣ :
مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان. فهي لا مضمون لها إلّا رفع
العقاب ، لا جعل حكم بالإباحة
الصفحه ١٠٣ : واقعا.
ـ راجع : الحكم
الظاهري
ـ
التحريم :
هو الخطاب الدال
على طلب الفعل طلبا جازما.
ـ راجع