بن سويد عن أبي الحسن (ع) : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال عليهالسلام : «عليه إعادة الغسل».
ومورد النص هو الانتقاض بالنوم كما هو الظاهر ، فلو انتقض الغسل بالحدث فهل يلحق بالنوم أو لا؟
استشكل العلّامة في الإلحاق ـ كما في القواعد ـ ذلك لعدم النص على الحدث ، فيما ألحق الشهيد الأول في الدروس الحدث بالنوم ، كما نفى الشهيد الثاني في المسالك البأس عنه لأن غير النوم أقوى ، فيكون من التنبيه بالأدنى على الأعلى.
والإلحاق وعدمه متوقف على جواز التعدي من المورد إلى غيره أو لا؟ فإن قيل باختصاص المورد بالنوم فلا يجوز التعدي ، وإلّا فيجوز التعدي لعدم الخصوصية.
*** اتفق فقهيا على أنّ المدعي لا يستحلف مع بيّنته ، وقد ورد في خبر محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال : «لا» ، وخبر أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) : «إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين».
لكن استثنى الأصحاب من ذلك الدعوى على الميت ، فإنّ المدعي إذا ادعى عليه حقا فإنه يستحلف مع بيّنته على بقاء الحق في ذمة الميت استظهارا ، إذ لعله قد وفّاه حقه ببيّنة أخرى أو بدونها ، وهو ما يسمى ببيّنة الاستظهار.
ودلّ على الاستثناء خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الكاظم (ع) قال : قلت للشيخ (ع) : خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله ، قال : «فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وأن ردّ اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ، وأن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ، لقد مات فلان وأن