الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب».
وقد استدل بالرواية على ضمان الحمّامي فيما إذا كانت الأجرة بازاء حفظ الثياب ، فيكون الحمامي ضامنا وإن لم يكن متعديا ومفرطا. ولذلك استشكل فيها من جهة تعارضها مع ما دل على أن الأجير إذا كان أمينا فلا ضمان.
ولكن قد تفسّر الرواية بتفسير آخر ، وهو : أن عليا (ع) ربما كان يشير إلى قضية خارجية متعارفة ـ يومذاك ـ من عدم كون صاحب الحمام ملتزما ولا مسئولا عن الثياب حتى لو كان تلفها مستندا إلى تفريطه وعدم اهتمامه بالحفظ لعدم كونه مأمورا بذلك بوجه ، لكي يكون تلفها محسوبا عليه ، وإنما يأخذ الأجرة بازاء محض الدخول.
وعليه فهي تدل بالمفهوم على الضمان فيما إذا كان مأمورا بالحفظ وقد تعدّى وفرّط فيه ، حتى من غير تقصير.
*** في مسألة ما إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين ، فهل يكفي صوم واحد في سقوط النذرين أو لا؟
وتفصيل الكلام فيه تصورا على نحوين : إذ تارة يتعلق النذر بعنوانين بينهما عموم من وجه ، ومن باب الاتفاق اجتمعا وانطبق أحدهما على الآخر ، كما لو نذر أن يعطي درهما لعالم البلد ، ونذر أيضا أن يعطي درهما لمن هو أكبر سنا في هذا البلد ، فتعلق النذر بكل من العنوانين على سبيل القضية الحقيقية ومن باب المصادفة انطبقا على شخص واحد ، ولا ريب في صحة النذرين حينئذ ، فلو دفع الدرهم فقد وفّى بهما وسقط الأمران.