ـ القرينة النوعية :
بأن لا يكون تفسير أحد الدليلين للآخر على أساس إعداد شخصي من قبل المتكلم نفسه ، بل على أساس جعل وأسلوب عرفي عام كتخصيص العام بالخاص.
ـ القصر (الحنفية):
ويريدون به المخصّص المتصل ، مثل الاستثناء المتصل والصفة والشرط والغاية.
ـ راجع : التخصيص
: الظهور
ـ القضية الخارجية :
وهي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر.
* استدل على طهارة الفأرة أو المسك مطلقا ، برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : «كانت لرسول الله (ص) ممسكة ، إذا توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (ص) برائحته»
وذلك بدعوى اعتبار حجية عمل النبي (ص) ، وظهور استشهاد الإمام (ع) وعنايته في نقل عمل النبي (ص) مصرحا بأنه كان يمسه برطوبة ، وذلك كله يدل على أن نظره إلى الطهارة.
وقد نوقش بأن القضية المروية قضية خارجية لا يمكن استظهار الإطلاق منها ، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن.
** ورد في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول : «لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من
