وتارة أخرى يتعلق النذر بعنوانين أيضا ، ولكن معنون أحدهما هو بعينه معنون الآخر فتعلق النذران بشيء واحد خارجا قد أشير إليه بكل منهما ، كما لو نذر أن يعطي درهما لأكبر ولد زيد ، ونذر أيضا أن يعطي درهما لوالد خالد وفرضنا أنهما شخص واحد فتعلق النذران بشيء واحد على سبيل القضية الخارجية دون الحقيقية كما في الصورة الأولى ، فكان المتعلقان عنوانين لمعنون واحد ، وحيث أن الموضوع الواحد غير قابل لتعلق النذر به مرتين ، ولا يمكن أن يكون الشخص الواحد محكوما بحكمين فطبعا يكون النذر الثاني ملغى أو يقع تأكيدا للأول ، فلا ينعقد بحياله.
(انظر : القضية الحقيقية)
ـ القضية الحقيقية :
وهي القضية يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي ، فيشكّل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدّر الوجود وجزاؤها هو الحكم.
* لو نذر شخص أن يعطي درهما لعالم البلد ونذر أيضا أن يعطي درهما لمن هو أكبر سنا في هذا البلد ، فتعلق النذر بكل من العنوانين على سبيل القضية الحقيقة ، ومن باب المصادفة انطبقا على شخص واحد ، فإنه لا ريب في صحة النذرين حينئذ ، فلو دفع إليه الدرهم ، فقد وفي بهما وسقط الأمران.
ومثل ذلك لو نذر أن يصوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين ، كفاه صيام الخميس وسقط النذران.
* لو تعلق النذر بعنوانين أيضا ، ولكن معنون أحدهما هو بعينه معنون الآخر فتعلق النذران بشيء واحد خارجا قد أشير إليه بكل