الصفحه ٢٨٣ :
وذلك لأنه لا
يخفى أن الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج لأن ظاهرها إحداث
الصفحه ٣٢ : الإعدام الأزلية جار في المقام ، وذلك لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظما أو
روثا ليس بعظم ولا بروث ، وبذلك
الصفحه ٤٠ : تقدير صحته في العقود الخيارية لا يمكن
القول به في مطلق العقود الجائزة ، لأنه لو لم تحصل الملكية بنفس
الصفحه ٥٤ :
على تقدير ثبوته كان منجزا سابقا لغرض العلم في فرض الاستدانة ، وذلك لأن
المانع من الرجوع إلى البرا
الصفحه ٢٣٤ : لضعف الرواية من حيث السند عن إثبات الوجوب ، ولأن الحج إنما يفسد بالجماع
قبل الموقفين.
وقد أشكل على
الصفحه ٧٥ :
عرفا ، فيشمل كل جزء غير لحمي من الحيوان ، لأنه ليس فيه روح ، إما
بالإطلاق اللفظي لو قيل بأن ما
الصفحه ٢٤٢ :
الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب».
وقد استدل
بالرواية على ضمان
الصفحه ١٧ : )
: «الخمر ، وكل مسكر ، والفقاع ، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار ، أو من
نفسه ، نجس. ذهب إلى ذلك أكثر
الصفحه ٣٥ : .
ـ
استصحاب الكلّي :
ويعني استصحاب
الطبيعي الكلّي ، وله صور أهمها ثلاث هي :
ـ ما إذا وجد
الكلّي في ضمن فرد
الصفحه ٧٠ : على طهارة الماء ـ على
القول بوجودها ـ لأن الشك في طهارة الفرد الجديد من الماء هو في الحقيقة شك في
الصفحه ١٢٥ :
ولذلك لا يمكن
تسرية الحكم الثابت على البيض والفرخ إلى التوالد لأنه قياس ، وهو ليس حجة ، إلّا
إذا
الصفحه ٢٣٦ : المقام غير صحة الوضوء ، ومقتضى الاستصحاب بقاء البدن
والماء على النجاسة وملاقيهما أيضا.
** إذا نسي غسل
الصفحه ٤٩ : رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام
المدينة اشتراه كله ، فمرّ عليه النبي (ص) فقال
الصفحه ٧٨ :
بأن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له على المشروط عليه ، لأن بطلان
بيعه ليس من آثار ثبوت ذلك
الصفحه ٩١ :
، وذلك لأن ما ورد في الروايات من ألفاظ فهو من قبيل (المحتكر) و (الحكّارون) ... فالمتبادر
والمنصرف إليه