الصفحه ٢٣٨ :
بعدم الاضطرار إلى ذلك ، وكون العذر المتيقن من موارد جريان القاعدة ، هو الموارد
التي يثبت علمهم بها. ولم
الصفحه ٧١ : أحوالي ، فيقال : إن المرجع هو إطلاقها الاحوالي ،
لأن الخروج عنها إنما يكون بمقدار القدر المتيقن من الدليل
الصفحه ٢١٩ : له يخرج الجمع المتكرر نحو رأيت رجالا لأن جميع
الرجال غير مرئي له وهو إما بصيغته ومعناه كالرجال وأما
الصفحه ٨٠ :
فالتكليف في
الاستقلاليين متعدد ، إذ يعلم المكلف بوجود تكليف ـ مثلا ـ ويشك في وجود ما زاد
عنه
الصفحه ٨٦ : يكون من صغريات تلك المسألة ، لأنه مقدمة غير عبادية وهي تختص
بما إذا كان ضدا للواجب العبادي ، الذي يفسد
الصفحه ٢٨٢ : ، لأن الملاك في الضمان هو الاستيلاء ، وهو متحقق هنا ، غاية الأمر أن
المستولي هو المجموع ، فالضمان على
الصفحه ٦٠ : الغفلة محتملة ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي
هي من الأصول العقلائية ، لأن العقلاء إنما يبنون على
الصفحه ٧٧ :
مطلقا لا يوجب الفساد ، بل يوجبه فيما إذا كان متعلقا بالمسبب لا السبب. وبعبارة أخرى
بالمعنى الاسم المصدري
الصفحه ١٧٥ : ، لأن الدليل هنا لبي ، وارتكاز إلغاء الخصوصية في
الذهن العرفي إنما ينفع في باب الأدلة اللفظية ، لأنه
الصفحه ١٩٤ : وجه لاحتماله ، وذلك لأن الشبهة
إنما تكون مصداقية إذا شككنا في فرد إنه من الأفراد الخارجة عن العموم أو
الصفحه ٢٠٣ : : (إذا رزقت ولدا
فاختنه).
* من تروك
الإحرام لبس السلاح لغير ضرورة إذ أن أكثر الفقهاء يميلون إلى حرمة
الصفحه ١٦ :
وقد نوقش بعدم
وضوح معقد الإجماع ، وعدم كونه موحدا ، ولذلك فلا ينفع مثل هذا الإجماع ، لأن قول
الصفحه ٤٧ : الخصوصيات المنوعة للملك ، وأما
إذا كانا من الأحكام الشرعية التي جعلها باعتبار اختلاف الأسباب كما هو المفروض
الصفحه ١٥٩ : بكون
النجس الشرعي فردا من القذر الحقيقي ، لأن مرجع النجاسة الشرعية إلى اعتبار
القذارة الحقيقية للشي
الصفحه ٢٠٠ : مئوية من الربح
وذلك :
أولا : لأن الأجرة مجهولة ... ويشترط في الإجارة معلومية
الأجرة ، ولا نريد بأن