قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    تحمیل

    الدليل الفقهي

    237/312
    *

    ولكن أشكل على التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام النافية للمجعولات الشرعية التي ينشأ منها الضرر كوجوب الوضوء ولزوم البيع ، وليست القاعدة مثبتة للحكم والضمان حكم وضعي لا تصلح القاعدة لإثباته.

    والحاصل : إن عدم الضمان ليس من المجعولات الشرعية حتى يرتفع بالقاعدة.

    ـ قاعدة المقتضي والمانع :

    هي الحكم بوجود المسبب والمقتضى ـ بالفتح ـ في كل ما أحرز سببه ومقتضيه وشكّ في وجود مانعة.

    * في مسألة الشك في الدم المتخلف في الذبيحة وأنه من القسم الطاهر أو النجس ، استظهر بعض الفقهاء الحكم بالطهارة وذلك عملا بالاستصحاب ، ولكن على استشكال.

    ووجه الإشكال : إن الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع ، وعليه فإذا شك في دم إنه من الدم المتخلف أو من الدم المسفوح ، فالمرجع فيه قاعدة الطهارة في تمام صور الشك دون الاستصحاب لا الحكمي ولا الموضوعي.

    ـ راجع : استصحاب الكلي

    ـ قاعدة الميسور :

    وتعني بقاء القدر الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة التكليف.

    * استدل على كفاية الوقوف في عرفات يوم الثامن من شهر ذي الحجة مع عامة المسلمين حيث يحكم القاضي بثبوت الهلال وعدّ هذا اليوم التاسع من الشهر ، بقاعدة الميسور ، فلا يكلف