ولكن أشكل على التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام النافية للمجعولات الشرعية التي ينشأ منها الضرر كوجوب الوضوء ولزوم البيع ، وليست القاعدة مثبتة للحكم والضمان حكم وضعي لا تصلح القاعدة لإثباته.
والحاصل : إن عدم الضمان ليس من المجعولات الشرعية حتى يرتفع بالقاعدة.
ـ قاعدة المقتضي والمانع :
هي الحكم بوجود المسبب والمقتضى ـ بالفتح ـ في كل ما أحرز سببه ومقتضيه وشكّ في وجود مانعة.
* في مسألة الشك في الدم المتخلف في الذبيحة وأنه من القسم الطاهر أو النجس ، استظهر بعض الفقهاء الحكم بالطهارة وذلك عملا بالاستصحاب ، ولكن على استشكال.
ووجه الإشكال : إن الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع ، وعليه فإذا شك في دم إنه من الدم المتخلف أو من الدم المسفوح ، فالمرجع فيه قاعدة الطهارة في تمام صور الشك دون الاستصحاب لا الحكمي ولا الموضوعي.
ـ راجع : استصحاب الكلي
ـ قاعدة الميسور :
وتعني بقاء القدر الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة التكليف.
* استدل على كفاية الوقوف في عرفات يوم الثامن من شهر ذي الحجة مع عامة المسلمين حيث يحكم القاضي بثبوت الهلال وعدّ هذا اليوم التاسع من الشهر ، بقاعدة الميسور ، فلا يكلف
