ونوقش بعدم التسليم بكبرى دلالة حذف المتعلق على العموم ، وثانيا : إنما يتم ذلك ـ صغرويا ـ في المقام ، إذا ثبت كون المقصود من (طهور) المطهرية ابتداء أو الطهارة مع المعدنية ، بناء على أن العرف ينتزع من ذلك المطهرية ، بحيث تكون مدلولا عرفيا للفظ ، وأما إذا فرض كون (طهور) بمعنى اسم الآلة فلا يكون له متعلق محذوف ، بناء على أن اسم الآلة يعامل معه في الاستعمالات العربية معاملة الجوامد ، فلا يؤخذ له متعلق حتى يقال إن حذفه دليل العموم.
** من محرمات الإحرام الصيد ، فيحرم على المحرم صيد البر اصطيادا وأكلا ، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا.
ويدل عليه قوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) [المائدة : ٩٦] ، وذلك بناء على كون حذف متعلق التحريم دالا على عموم ما يتعلق به الحرمة ، من القتل والأكل والذبح ... على خلاف الاستدلال بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة : ٩٥] ، إذ أنه يختص بالقتل ولا يشمل ـ مثلا ـ الدلالة على الصيد أو الإشارة عليه وغير ذلك.
ـ راجع : هيئة افعل
: التقدير
ـ العموم الأزماني :
(انظر : العام الأزماني)