عنهما معا ، ولذلك لا يمكن تخصيص المطلقات برواية غياث ، إلّا أن يدّعى وضوح المراد منها.
(انظر : الانحلال في العلم الإجمالي)
ـ راجع : الحكم الواقعي
ـ العلم التفصيلي :
وهو العلم المعيّن ، كالعلم بوجوب صلاة الظهر لا غير في يوم الجمعة.
ـ العلمي :
ويراد به أن الوصول إلى الأحكام الشرعية غير ممكن بنحو العلم ، وإنما ممكن نحو انفتاح باب العلمي إلى غالب الأحكام بمعنى أن لنا طرقا وأدلة مجعولة من طرف الشارع والعقل موصلة إلى معظمها أو جميعها وافية في إثباتها كخبر الثقة والإجماع المحصّل والمنقول والشهرة الفتوائية وحكم العقل ، وتلك الطرق مقطوعة الاعتبار ، ويطلق عليها العلمي للعلم باعتبارها وكون دليل اعتبارها قطعيا.
(انظر : الانفتاح الحكمي)
ـ العموم :
هو استيعاب يكون مدلولا للفظ مثل : (كل ، جميع ، كافة).
* استدل بقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [الفرقان : ٤٨] على مطهرية الماء على نحو عام من حيث أقسامه وأحواله ، ولكن استشكل في إطلاق مطهريته لكل متنجس.
وقد ادعى دلالته على العموم والشمول بحذف المتعلق ، فإن حذف المتعلق يدل على العموم.