عليه بالخصوص لقصور الإطلاقات عن الشمول له ، إما جزما أو احتمالا.
وأما الموضع الثاني فلا يبعد صدق الأكل على ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس ، وعليه فمقتضى إطلاقات الأكل والازدراد بطلان الصوم به. وإن كان ورد في موثقة غياث بن إبراهيم : «لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته» فإن الازدراد لو لم يكن ظاهرا فيما وصل إلى فضاء الفم فلا أقل من شموله بالإطلاق ، ولكن الشأن في تفسير النخامة ، فظاهر المحقق في الشرائع : أنها خصوص ما يخرج من الصدر لجعله النخامة قسيما لما ينزل من الرأس ، وعن بعض اللغويين وهو صاحب مختصر الصحاح عكس ذلك ، وأنها اسم لما ينزل من الرأس ، وأما ما يخرج من الصدر فيختص باسم النخاعة ، وعن جماعة أخرى من اللغويين كصاحب القاموس والمجمع والصحاح وغيرهم أنهما مترادفتان ، فالنخامة هي النخاعة وزنا ومعنى ، وهي اسم لمطلق ما يخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة سواء أكان مبدؤه الصدر أم الرأس.
وعليه فإن ثبت التفسير الأخير عمّ الحكم كليهما ، وإلّا نظرا إلى أن قول اللغوي لا يوجب إلّا الظن ، فإن تم ما استظهره المحقق الحلي من الاختصاص ، اختص الحكم بما يخرج من الصدر ، وإن لم يتم ذلك واحتملنا العكس كما عن صاحب المختصر ، فحيث أن المعنى حينئذ مردد بين أمرين أو أمور متعارضة من غير ترجيح ، فلا مناص من الاحتياط بالاجتناب عن الأمرين ، وذلك لعدم الوضوح في المراد من النخامة الوارد في موثقة غياث ، لأن المعنى مردد بين أمرين فيلزم الاحتياط للعلم الإجمالي بوجوب الاجتناب