البحث في الدليل الفقهي
٢٨٤/١٠٦ الصفحه ١٦٧ : :
إنهما وإن اختلفا في المدلول المطابقي وهو الإخبار عن فرد خاص من الهلال إلّا
إنهما متفقان في المدلول
الصفحه ١٧١ : علة الحكم التي يمكن
فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد الشرعي وذلك سواء أكان المسكوت عنه
الصفحه ١٨٣ :
عليهالسلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من
المؤمنين».
فوقع الخلاف في
الصفحه ١٩٥ : يجز لغيره ـ سواء كان هذا
الغير المالك الأول أم شخصا أجنبيا ـ أن ينتزع المال من مالكه بدون رضاه ، ومن
الصفحه ١٩٨ :
شهر رمضان بين الشهور يكون المقام من قبيل الدوران بين المحذورين ، وحينئذ
يتخيّر بين الصوم والإفطار
الصفحه ٢١٣ : .
* في تحديد
ميقات (ذو الحليفة) أحد المواقيت التي يجب على الحاج الإحرام منها ، وهو ميقات أهل
المدينة
الصفحه ٢١٥ : المتكلم على نحو الظن لا العلم القطعي كما هو في النص.
* استدل على
مفطرية الكذب بجملة من الروايات منها
الصفحه ٢٤٦ : الوكالة ، ويتضمن قيام خبر
الثقة مقام الموضوعي.
وبذلك يفهم
عرفا من إقامته مقام القطع الموضوعي المأخوذ على
الصفحه ٢٧٤ : مفهوم الوصف.
* اشترط مشهور
الفقهاء في حيوان الصيد أن يكون كلبا ، وذلك لعدة جهات ، منها قوله تعالى
الصفحه ٢٧٥ : . ومثلوا له بقوله تعالى : (ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة : ٢٢٢] ، فإنه دلّ على جواز الاستمتاع بعد الطهر من
الصفحه ٢٩٢ :
بإطلاق ، ففرق كبير بين أن نقول : (الماء طهور) وبين أن نحكم على الماء
الطهور بأنه نازل من السما
الصفحه ٣٠٤ : فيه شرعا وقت مخصوص وإن كان كل
فعل لا يخلو ـ عقلا ـ من زمن يكون ظرفا له ، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن
الصفحه ١٦ : ـ يكون اتفاقهم على نفي اللزوم من باب نفي الملك نفسه ، لا
نفي اللزوم الذي هو وصف للملك.
هذا كله ، إذا
الصفحه ٢١ : ـ بما هي نفسها
فعل من الأفعال بقطع النظر عن أي شيء آخر ـ مثل الشك ـ وتسمى هذه الأدلة الدالة
على الأحكام
الصفحه ٥١ :
ـ
الإشارة :
هي غير المقصود
للمتكلم. وبكلمة أوضح هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسبق له الكلام