ـ العلة المنصوصة :
وهي العلّة التي دلّ عليها النص صراحة دون احتمال غيرها.
ـ راجع : القياس
ـ العلم الاجمالي :
ويراد به العلم في الجامع وشك في الأطراف.
أي علم مردد بين أشياء ، مثل العلم بوجوب صلاة واحدة في يوم الجمعة ، إما الظهر أو الجمعة.
* وقع البحث فقهيا في بطلان الصوم بابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس أو عدم بطلانه.
وذلك : إذ أن البحث يقع تارة فيما إذا لم يصل ذلك إلى فضاء الفم ، وأخرى فيما إذا وصل.
أما الموضع الأول فالظاهر جواز الابتلاع ، بل جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق ، لعدم الدليل على المنع ، فإن الوارد في النصوص عنوانان : الأكل والشرب ، والطعام والشرب ، ومرجع الثاني إلى الأول ، وإلّا فالطعام والشرب لا يهم شيء من الاستعمالات المتعلقة بهما بالإضافة إلى الصائم ما عدا الأكل والشرب كما هو ظاهر.
ومن المعلوم أن الأكل والشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكون في الجوف من الصدر أو الرأس ما لم يبلغ الفم ، وإنما هو انتقال من مكان إلى مكان. دون أن يصدق عليه الأكل بمفهومه العرفي ، ولا الازدراد بوجه ، بل هو منصرف عن مثله قطعا ، ولا أقل من الشك في الصدق ، والمرجع حينئذ أصالة البراءة. فالحكم بالجواز في هذه الصورة مطابق لمقتضى القاعدة ، من غير حاجة إلى قيام دليل