البحث في الدليل الفقهي
٢٨٤/١٦ الصفحه ٢٤٧ : نصّ على
حكمها ، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص.
* لو سقط من
لحية المكلّف المحرم أو
الصفحه ٣٧ : وإن كان قابلا للبقاء لكنه
ليس معلوما ومتيقنا في وقت من الأوقات ، فما هو متيقن أي الفرد المردد ليس
الصفحه ٤٥ : الملكية المنشأة واحدة لا تعدد فيه ، وذلك بعد أن فرضنا أن الجواز
واللزوم ليسا من خصوصيات الملك المسبب ، بل
الصفحه ٧٥ :
عرفا ، فيشمل كل جزء غير لحمي من الحيوان ، لأنه ليس فيه روح ، إما
بالإطلاق اللفظي لو قيل بأن ما
الصفحه ١٠٩ :
يكن مأمورا به من رمضان. والإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، وهذا ظاهر.
وأما بالنسبة إلى الصوم
الصفحه ١٨٩ :
بالغسل ، وعندئذ يضعف احتمال وجود ارتكاز بالنجاسة عند المتشرعة.
*** ذهب جماعة من
الفقهاء إلى
الصفحه ٢٣٤ : لضعف الرواية من حيث السند عن إثبات الوجوب ، ولأن الحج إنما يفسد بالجماع
قبل الموقفين.
وقد أشكل على
الصفحه ٢٣٧ :
ولكن أشكل على
التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام
الصفحه ٩ :
ـ
الابتلاء :
وهو ترقب حصول
الفعل من المكلف.
ـ راجع :
الانحلال في العلم الإجمالي
: الاحتياط
الصفحه ٢٣ :
بسبب باطل إلّا أن يكون ذلك السبب الباطل تجارة عن تراض ، إذ النعت قيد
للمنعوت ، والاستثناء يكون من
الصفحه ٤٧ :
الفرد المردّد ، وهو لا يجوز فقولكم إنه يجري على كلا الفرضين مناقض لما
تقدم ، وذلك من جهة أن قولنا
الصفحه ١١٦ :
ولكن يمكن
المناقشة فيه بعدة مناقشات منها : إن تعارض هذا الخبر مع الأخبار الأخرى من
التعارض بين
الصفحه ١٢٧ :
البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب
الريح ويطيب طعمه ، لأن له
الصفحه ١٥٣ : البقاء على عهده وعدم الرجوع عن التزامه ، لا وجوب العمل بما التزم
به. نعم وجوب العمل بما التزم به من آثار
الصفحه ١٦٤ :
أي أن معناه ظاهر من لفظه ولكن وجد سبب عارض أدى إلى خفاء مراد المتكلم من
بعض أفراده ، فاحتاج