ـ العلّة :
هي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم مع مناسبة له.
وعند البعض أن ما جعله الشارع علامة الحكم وجودا وعدما ، أما أن يكون مؤثرا في الحكم بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم ، وأما أن تكون مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل ، فإن كان الأول سمّي علة كما سمي سببا ، وإن كان الثاني سمّي سببا ولم يسمّ علة. ومثال الأول الاسكار لتحريم الخمر والثاني شهود رمضان لوجوب الصيام.
ـ راجع : الحكمة
: القياس
ـ العلة الظاهرة :
وهي العلة التي تبدو مع احتمال غيرها.
ـ العلّة القاصرة :
وهي التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فيه ، سواء أكانت منصوصة أو مستنبطة.
ـ راجع : التعليل
ـ العلة المتعدية :
وهي ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحلات الأخرى.
(انظر : الرخصة)