للمعاني الجامعة للأجزاء والشرائط الشرعية الفاقدة للموانع والقواطع كذلك بحيث يكون الاستعمال في الناقصة والفاقدة لما يعتبر فيه غلطا باطلا أو مجازا ، أو هي موضوعة لما هو المأمور به عند الشارع ، أي أنها موضوعة للأعم من التامة والجامعة لما يعتبر فيها والناقصة الفاقدة.
* فرّق الفقهاء في مسألة الصحيح والأعم بين ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات ، بناء على إنكار وضعها للأعم والقول باختصاصها بالصحيح ، ومحصّل الفرق : أن العبادات ماهيات مخترعة شرعية غير معلومة للعرف ، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا وجه للتمسك بإطلاقاتها ، لكون الشك في صدق مفهوم الصلاة مثلا على فاقد ما قد يشك دخله جزء أو شرطا ، فلا بد من علاج الشك بالرجوع إلى إطلاق مقامي أو أصل عملي.
وهذا بخلاف المعاملات ، فإنها أمور عرفية كانت متداولة بينهم ـ قبل التشريع ـ لتنظيم شئونهم الاجتماعية وقد أمضى النبي (ص) هذه الطريقة ولم يخالفهم فيها ، ولم يخترع طريقا آخر ، ولم يتصرف فيها تصرفا أساسيا ، بل كان تصرفه بالردع عن بعضها كالبيع الربوي ونكاح الشغار ، وبزيادة قيد كاعتبار البلوغ في المتعاقدين واعتبار صيغة خاصة في بعضها كالطلاق والنكاح.
ـ راجع : الحقيقة الشرعية
ـ الصريح :
ما ظهر المعنى المراد بيّنا بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا.
(انظر : الاستعمال)