قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    تحمیل

    الدليل الفقهي

    209/312
    *

    ـ صيغة افعل :

    (انظر : صيغة الأمر)

    ـ صيغة الأمر :

    ويراد بها هيئة الأمر كصيغة افعل ، مثل : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ،) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،) ونحوها ، من الصيغ التي تؤدي مؤدى صيغة افعل في الدلالة على الطلب والبعث ، كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر أو المجرد عنه إذا قصد به إنشاء الطلب نحو : (تصلي ، تغتسل ، أطلب منك الذهاب ، هذا مطلوب منك ، صه ، مه).

    * روى عن الصادق (ع) كما في رواية اسحاق بن عمار عنه (ع) عن أبيه الباقر (ع) أنه قال : أن عليا بن أبي طالب (ع) كان يقول : «من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ألّا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما».

    وقوله (ع) : «فليف أمر» ، وهي ظاهرة في الوجوب.

    ـ راجع : السياق

    ـ صيغة النهي :

    كل صيغة تدل على طلب الترك ، أو كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وتردع عنه كصيغة : (لا تفعل) ، أو (إياك أن تفعل).