حرف الصاد
ـ الصحة :
وقوع الفعل موافقا أمر الشارع ، وترتب الآثار الشرعية عليه ، فإن كان من العبادات برئت ذمة المكلف ، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها ، وان كان الفعل من المعاملات كالعقود ، ترتبت عليها الآثار المقررة لها.
ـ راجع : قاعدة الفراغ
ـ الصحة الواقعية :
ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا.
(انظر : الحكم الظاهري)
ـ الصحة الظاهرية :
ويراد بها مطابقة المأتي به المأمور به ظاهرا كما لو قامت على ذلك إمارة أو أصل عملي.
(انظر : الحكم الظاهري)
ـ الصحيح :
هو ما صدر من أفعال المكلف مستوفيا شروطه وأركانه على الكيفية المطلوبة ، وتترتب عليه آثاره الشرعية.
(انظر : الحكم الظاهري)
ـ الصحيح والأعم :
ويريدون به أن أسماء العبادات كالصلاة والزكاة والحج ... وبعض أسماء المعاملات ، هل هي موضوعة ولو بوضع تخصيص
٢٠٧
