ـ الشرط المتقدم :
وهو الشرط المتقدم في وجوبه زمانا على المشروط كالوضوء بالنسبة للصلاة.
ـ الشرط المسوق لتحقق الموضوع :
وهو الشرط الذي ليس مغايرا للموضوع بل هو عبارة أخرى عن تحققه ووجوده. مثل : (إذا رزقت ولدا فاختنه).
* من تروك الإحرام لبس السلاح لغير ضرورة إذ أن أكثر الفقهاء يميلون إلى حرمة لبس السلاح. واستدلوا له بما رواه الحلبي عن الصادق (ع) : «المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح ..» وما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال : سألت أبا عبد الله (ع) : أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : «إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح».
وقد مال آخرون إلى القول بالكراهة. وربما قيل بأن الأظهر هو الأول ، وأن لبس السلاح حرام على المحرم ، وذلك لأن الشرط في الرواية له مفهوم ، فإذا كان هناك خوف من سرقة أو غير ذلك جاز لبسه وإلّا فانه لا يجوز. وليست الجملة الشرطية في ما نحن فيه مسوقة لبيان فرض وجود الموضوع حتى يقال بعدم المفهوم لها ، وذلك لعدم انطباق ضابطه عليه ، وذلك لأن إناطة الجزاء بالشرط تارة : تكون عقلية كقوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) [النور : ٣٣] ، وقول القائل : (إن رزقت ولدا فاختنه) ... وأخرى تكون شرعية أو عرفية كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران : ٩٧]. فإن كان التعليق والإناطة على النحو الأول فلا ينبغي
