ظرف الجعل وإنشاء الملكية ، ولهذا التزم المحقق النائيني (قدسسره) بصحة اشتراط أحد الشريكين على الآخر أن يكون مالكا لحصة الآخر من الربح على تقدير ظهوره ، مع عدم كون الآخر مالكا بالفعل حين الاشتراط للربح ... وليس ذلك إلا لعدم قيام دليل على اشتراط ذلك.
وإما أن نتصور الشرط بنحو شرط الفعل أي شرط التمليك لا شرط أن يكون مالكا. ولا إشكال فيه.
ـ الشرط المتأخر :
وهو الشرط المتأخر في وجوده زمانا على المشروط ، مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى لصوم النهار السابق على الليل ، وإجازة بيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن صحة البيع لا ناقلة.
* لقد وقع البحث عند الفقهاء في اجتزاء المسلم غير الشيعي بعباداته التي أدّاها أثناء التزامه مذهبا غير مذهب أهل البيت (ع) ، فلو انتقل إلى مذهب أهل البيت (ع) فانه يجتزئ بعبادته سوى الزكاة التي ورد فيها نص خاص.
بل وقع البحث عند الفقهاء في حالة ما إذا كان يؤدي عباداته قبل انتقاله إلى أهل البيت (ع) وفقا لما هو عند الشيعة ، إذ قوّى بعض الفقهاء صحة عباداته هذه إذا فرض كونها على وجه لا ينافي التقرب ، وبذلك تسقط عنه هذه الفرائض والواجبات.
وقد وجّه ذلك إما بعنوان التفضّل من الله تعالى أو لانكشاف صحة فعله بالإيمان المتأخر ، فيكون شرط الإيمان شرطا متأخرا كما هو الشرط المقارن.
